All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1213 14/06/2017

تأسيس جمعية بإسم:«مهرجانات عمشيت الدولية» مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1213
Date
14/06/2017
Official Gazette
Issue 28, 22/06/2017, p. 2278-2279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1213 تاريخ 14/06/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مهرجانات عمشيت الدولية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6344 تاريخ 22/3/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مهرجانات عمشيت الدولية»

مركزها: جبيل - الشارع العام - العقار رقم 492 - القسم رقم 50 - Byblos Sun Building, 3rd floor - ملك يوسف اسد يونان - الطابق الثالث.

غايتها: 1 - تنظيم مهرجانات غنائية وفنية وثقافية وترفيهية وسواها في بلدة عمشيت.

2 - تنظيم حفلات غنائية وفنية وثقافية وترفيهية وسواها في بلدة عمشيت.

3 - تنظيم أنشطة فنية وثقافية وترفيهية وبيئية في بلدة عمشيت.

4 - تشجيع مفهوم التنمية المستدامة وتفعيل إطار تطبيقها في بلدة عمشيت.

5 - تشجيع العمل الإجتماعي المدني السليم والبناء في بيئة مثمرة ومنتجة.

6 - الجمعية لها طابع اجتماعي صرف تعمل في مجال المهرجانات والحفلات والأنشطة بكافة اشكالها كما وفي التنمية الشاملة المستدامة لبلدة عمشيت وليس لها أي طابع سياسي وهي لا تقوم بأي نشاط لا يتفق مع الإنتظام العام.

7 - تنظيم مهرجانات ونشاطات سياحية عامة.

8 - تنظيم معارض على جميع انواعها.

9 - تنظيم مؤتمرات ذات الصلة بنشاطات الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

انطوان لحود لحود

زياد ميشال واكيم

جاد وجدي موسى

انطوان روفايل خليفه

ميرنا جوزيف ابي طايع

يوسف اسد يونان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان روفايل خليفه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق