All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1214 14/06/2017

تأسيس جمعية بإسم: «كتابي للقراءة والمطالعة والثقافة» مركزها: النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1214
Date
14/06/2017
Official Gazette
Issue 28, 22/06/2017, p. 2279-2280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1214 تاريخ 14/06/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كتابي للقراءة والمطالعة والثقافة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1029 تاريخ 16/1/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«كتابي للقراءة والمطالعة والثقافة»

مركزها: النبطية - حي البياض - العقار رقم 2057 - القسم رقم 19 - ملك المرحوم حلمي شميساني.

غايتها: 1 - تعزيز الثقافة وخاصة ثقافة القراءة والمطالعة.

2 - تأمين التواصل بين المثقفين والأدباء وتشجيع المواهب الثقافية والأدبية.

3 - تأمين لقاءات دورية مع الأدباء والمثقفين اللبنانيين.

4 - التعاون مع الاندية والجمعيات والجهات المعنية الرسمية في لبنان في مجالات ثقافية وأدبية لتعميم الفائدة.

5 - المحافظة على البيئة والتراث.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

زينه حلمي شميساني

محمد نديم جابر

سعاد جعفر حمدان

اميره محمود جمعه

د. سليم محمد ضاهر

د. على السيد محمد صبح

صفاء حلمي شميساني

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة صفاء حلمي شميساني

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق