All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1215 14/06/2017

تأسيس جمعية بإسم«زين الأتات الخيرية» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1215
Date
14/06/2017
Official Gazette
Issue 28, 22/06/2017, p. 2280-2281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1215 تاريخ 14/06/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «زين الأتاث الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10533 تاريخ 10/6/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

زين الاتات الخيرية.

مركزها: الشياح - مقابل وزارة الزراعة - العقار رقم 4718 - القسم رقم 13 - ملك زين ابراهيم الاثاث - الطابق الارضي - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - التواصل مع عائلة الاثاث في لبنان والخارج.

2 - تنظيم اللقاءات والندوات الثقافية والإجتماعية للعائلة.

3 - مساعدة عائلة ال الاثاث على كافة الأصعدة الإجتماعية.

4 - العمل على جمع شمل عائلة الأثاث في لبنان والخارج.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

زين ابراهيم الاثاث

هيثم ديبو الاتات

احمد محمد الاتات

يوسف ابراهيم الاتات

محمد حسن الفتات

رامي أحمد الاتات

ممثل الجمعية الحكومة: السيد زين ابراهيم الاثاث

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق