ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أليمار للأعمال الإنسانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3141 تاريخ 13/2/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية أليمار للأعمال الإنسانية»
مركزها: عرسال - حي وادي الحصن - الشارع العام - العقار رقم 1989 - ملك خيرية محمد مقصود - قضاء بعلبك.
غايتها: 1 - تقديم الخدمات الانسانية والخيرية والإغاثية والصحية للمنكوبين والمحتاجين.
2 - إنشاء وتجهيز المراكز الصحية والعمل على المساهمة في علاج المرضى المحتاجين.
3 - المساهمة في تحقيق التكافل الإجتماعي بين فئات المجتمع المختلفة.
4 - بناء المدارس والمنشآت التعليمية والمعاهد الثقافية وتزويدها بإحتياجاتها.
5 - رعاية الأرامل وكافة الايتام.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
دعاء احمد شاهين
منار مصلح مقصود
وفاء احمد الحجيري
فاطمه صالح الفليطي
منيره حسين الفليطي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة منار مصلح مقصود
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 حزيران 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق