All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1221 15/06/2017

تأسيس جمعية بإسم: {Path For life} مركزها: عين الدلب - قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1221
Date
15/06/2017
Official Gazette
Issue 28, 22/06/2017, p. 2282-2283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1221 تاريخ 15/06/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {Path For life} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1194 تاريخ 18/1/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: عيد الدلب - طريق عام جباع - العقار رقم 171 - القسم رقم 172 - ملك محمد يوسف عجمي - قضاء صيدا.

غايتها: 1 - السعي مع الجهات المختصة لإنشاء مركز متخصص على تأهيل المصابين بإعاقات عملية حركية حسية جسدية ونفسية.

2 - إقامة مراكز ومدارس متخصصة لذوي الإحتياجات الخاصة.

3 - إقامة ندوات ومؤتمرات ثقافية لتأهيل أولياء امور الأولاد على كيفية التعامل مع اولادهم.

4 - إقامة دورات تأهيلية وتدريبية للإختصاصيين لمواكبة تطور العلاجات.

5 - توعية الرأي العام حول الإضطرابات السلوكية والجسدية والتنسيق بين الجمعيات والأهالي.

6 - وضع برامج اجتماعية تساعد على دمج الاولاد الأصحاء مع الأولاد والحقوقيين.

7 - تأمين حياة كريمة للشخص المعوق والعمل على تأمين حقوق في العلم والعمل والحياة الاجتماعية والترفيهية.

8 - الإتصال مع الجمعيات والمؤسسات المحلية والعربية عن كل جديد بما يخص جميع الحالات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

ميادة محمد الزين

نسرين يوسف عجمي

منى وحيد كالو

غانيا سعيد الجبيلي

سهير عدنان شما

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سهير عدنان شما

{Path For Life}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق