All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1222 15/06/2017

تأسيس جمعية بإسم:«مناهج البلاغة» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1222
Date
15/06/2017
Official Gazette
Issue 28, 22/06/2017, p. 2283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1222 تاريخ 15/06/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مناهج البلاغة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13633 تاريخ 22/7/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مناهج البلاغة»

مركزها: حارة حريك - العقار رقم 29 - القسم رقم 29 - ملك خضر نعمه ديب - قضاء بعبدا.

غايتها: - تنمية المستوى التربوي والفكري والعلمي.

-نشر العلم والمعرفة والقيم الأخلاقية والإهتمام بالعلوم الإنسانية والأخلاقية.

-إنشاء المؤسسات التعليمية والتربوية والمراكز الثقافية ومراكز التدريب للتنمية البشرية.

-إصدار دوريات ومطبوعات ومنشورات تهتم بالبحوث الثقافية والتنمية البشرية.

-إنشاء دار نشر ومكتبة عامة، وإصدار الكتب بمختلف انواعها ومواضيعها.

-إقامة مؤتمرات وندوات علمية وفكرية وثقافية، وتنظيم المعارض الثقافية بموافقة المراجع الرسمية المختصة ووفقا للقوانين النافذة.

-القيام بالأعمال الخيرية والإنسانية والإجتماعية بشتى الوسائل.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

الشيخ خضر نعمه ذيب

جومانا عادل عياد

مرفت محمد عليق

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ خضر نعمه ديب

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق