All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1236 15/06/2017

تأسيس جمعية بإسم: «درب العين» {Darb Al Ain} مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1236
Date
15/06/2017
Official Gazette
Issue 28, 22/06/2017, p. 2284-2285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1236 تاريخ 15/06/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «درب العين» {Darb Al Ain} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 23241 تاريخ 9/12/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«درب العين»

مركزها: الحازمية - العقار رقم 5609 - القسم رقم 4 - بلوك ب - بناية رحال 388 - الطابق سفلي اول.

غايتها: تقوم الجمعية بجميع النشاطات التي تساهم في تحقيق أهدافها والتي لا تتعارض مع القوانين والأنشطة المرعية الإجراء. ومن بين هذه النشاطات:

1 - المحافظة على التراث والمعالم التراثية على مختلف أشكالها والمساعدة على ترميم المعالم والأبنية والمقتنيات التراثية والأثرية مع إبقاء الطابع التاريخي والتراثي لها والمحافظة على قيمتها وهويتها، وإعادة إحياء العادات والتقاليد التراثية والقروية.

2 - القيام بالنشاطات الثقافية والإجتماعية لنشر الوعي الثقافي والإجتماعي في المجتمع وإقامة معارض وندوات ثقافية وفنية ودعم إنشاء المكتبات العامة لتثقيف المجتمع.

3 - المحافظة على المواقع الطبيعية والحرجية وإنشاء المحميات البيئية من عمليات التشويه والمساعدة على تحريج المساحات الجرداء والتشجيع على السياحة الريفية البيئية والتسويق لها.

4 - دعم المزارعين وتقديم المساعدات اللازمة لهم من خلال الندوات الزراعية وبالمواد والمعدات والمشاريع المائية التي تحسن الزراعة والمساعدة على إيجاد اسواق لتصريف مزروعاتهم وبيعها بأفضل الأسعار.

المادة 4: كيفية تحقيق أهداف الجمعية:

1 - وضع الدراسات بالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات والأفراد.

2 - طلب الدعم والتعاون مع الهيئات والجمعيات والمؤسسات والشخصيات

في لبنان والعالم من أجل تقديم الخدمات والمساعدات وتحسين المصلحة العامة.

3 - إعتماد جميع الوسائل المشروعة من أجل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه ووضعها موضع التنفيذ.

4 - التعاون مع مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية والجمعيات ذات الصلة التي تتعاطى مواضيع الجمعية ونشاطاتها.

5 - العمل على إقامة نشاطات وورش عمل وندوات ومحاضرات في المراكز العامة في مختلف المناطق وتشجيع الشباب المحلي على المشاركة فيها.

6 - رعاية النشاطات الثقافية والتراثية والبيئية والزراعية.

7 - إصدار مجلة أو نشرة أسبوعية أو شهرية تعنى بالنشاطات والمشاريع المتصلة بأهداف الجمعية وتؤمن التواصل بين الجمعية والمجتمع وتنشر مختلف الأعمال التي قامت وستقوم بها.

8 - إنتاج الأفلام الوثائقية والقيام بحملات إعلانية بمختلف الوسائل والطرق المتاحة ومنشورات دورية وكتب بالطريقة التي تخدم أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

كارلوس انطوان رحمة

لينا طانيوس نقولا

جومانا سليمان معلوف

طانوس سمعان سعاده

طلال الياس جعجع

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طانوس سمعان سعاده.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق