المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«درب العين»
مركزها: الحازمية - العقار رقم 5609 - القسم رقم 4 - بلوك ب - بناية رحال 388 - الطابق سفلي اول.
غايتها: تقوم الجمعية بجميع النشاطات التي تساهم في تحقيق أهدافها والتي لا تتعارض مع القوانين والأنشطة المرعية الإجراء. ومن بين هذه النشاطات:
1 - المحافظة على التراث والمعالم التراثية على مختلف أشكالها والمساعدة على ترميم المعالم والأبنية والمقتنيات التراثية والأثرية مع إبقاء الطابع التاريخي والتراثي لها والمحافظة على قيمتها وهويتها، وإعادة إحياء العادات والتقاليد التراثية والقروية.
2 - القيام بالنشاطات الثقافية والإجتماعية لنشر الوعي الثقافي والإجتماعي في المجتمع وإقامة معارض وندوات ثقافية وفنية ودعم إنشاء المكتبات العامة لتثقيف المجتمع.
3 - المحافظة على المواقع الطبيعية والحرجية وإنشاء المحميات البيئية من عمليات التشويه والمساعدة على تحريج المساحات الجرداء والتشجيع على السياحة الريفية البيئية والتسويق لها.
4 - دعم المزارعين وتقديم المساعدات اللازمة لهم من خلال الندوات الزراعية وبالمواد والمعدات والمشاريع المائية التي تحسن الزراعة والمساعدة على إيجاد اسواق لتصريف مزروعاتهم وبيعها بأفضل الأسعار.
المادة 4: كيفية تحقيق أهداف الجمعية:
1 - وضع الدراسات بالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات والأفراد.
2 - طلب الدعم والتعاون مع الهيئات والجمعيات والمؤسسات والشخصيات
في لبنان والعالم من أجل تقديم الخدمات والمساعدات وتحسين المصلحة العامة.
3 - إعتماد جميع الوسائل المشروعة من أجل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه ووضعها موضع التنفيذ.
4 - التعاون مع مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية والجمعيات ذات الصلة التي تتعاطى مواضيع الجمعية ونشاطاتها.
5 - العمل على إقامة نشاطات وورش عمل وندوات ومحاضرات في المراكز العامة في مختلف المناطق وتشجيع الشباب المحلي على المشاركة فيها.
6 - رعاية النشاطات الثقافية والتراثية والبيئية والزراعية.
7 - إصدار مجلة أو نشرة أسبوعية أو شهرية تعنى بالنشاطات والمشاريع المتصلة بأهداف الجمعية وتؤمن التواصل بين الجمعية والمجتمع وتنشر مختلف الأعمال التي قامت وستقوم بها.
8 - إنتاج الأفلام الوثائقية والقيام بحملات إعلانية بمختلف الوسائل والطرق المتاحة ومنشورات دورية وكتب بالطريقة التي تخدم أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
كارلوس انطوان رحمة
لينا طانيوس نقولا
جومانا سليمان معلوف
طانوس سمعان سعاده
طلال الياس جعجع
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طانوس سمعان سعاده.