ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «القبيات للتنمية» Kobayat For Development KFD والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12827 تاريخ 12/7/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: القبيات - العقار رقم 2457 - ملك نعمة الله يوسف مخايل - قضاء عكار.
غايتها: 1 - العمل على تحقيق التنمية المستدامة في بلدة القبيات وجوارها.
2 - تمكين الشباب والمرأة إقتصادياً ودعم المشاريع المنتجة.
3 - العمل على دعم الزراعة والصناعات التحويلية في القبيات وجردها.
4 - خلق فرص للعمل والتعليم وتعزيز القدرات الإجتماعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
مارلين مطانيوس كرم
طوني نعمة الله مخايل
لوران كمال يوسف
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي طوني نعمة الله مخايل.
«القبيات للتنمية» Kobayat For Development KFD
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 حزيران 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق