All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1240 16/06/2017

تأسيس جمعية بإسم:«جمعية نورسين للتنمية الإجتماعية» مركزها: سبلين - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1240
Date
16/06/2017
Official Gazette
Issue 28, 22/06/2017, p. 2288-2289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1240 تاريخ 16/06/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نورسين للتنمية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20500 تاريخ 2/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية نورسين للتنمية الإجتماعية»

مركزها: سبلين - شارع كمال جنبلاط - العقار رقم 712 - ملك امال درويش - قضاء الشوف.

غايتها: 1 - دعم وتمكين المرأة في كافة المجالات.

2 - تصميم وتنفيذ برامج ومشاريع تنموية.

3 - العمل على رفع مستوى الوعي عند الشباب (خصوصا الآفات الإجتماعية).

4 - العناية بالشؤون الثقافية والإجتماعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

مجديه نبيه الاسعد

رنا ناصر ابو حميد

سميحه ممدوح النمر

ايمان حسن قدوره

هبه محمد هاشم

جمانه سليم حمد

فاديه عز الدين السن

وفاء اسماعيل بهاني

ربى داود حماده

امال محمد الخطيب

امل محمد حلو

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة امل محمد حلو.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق