إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 155 منه،
بناء على قراره رقم 570/2012، تاريخ 11 حزيران 2012 (تعيين خبير شرعي لدى ادارة الجمارك)،
بناء على الطلب المقدم من الخبير الشرعي السيد جاد روبار قرقماز بتاريخ 17 حزيران 2014، والرامي الى توسيع مجال خبرته،
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام باحالتيه رقم 9874/2015، تاريخ 8 تشرين الاول 2015 و14 آذار 2017،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدل نص المادة الاولى من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 570/2012، تاريخ 11 حزيران 2012، وذلك بإضافة الفصول التالية من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، الى باقي الفصول المجاز للخبير الشرعي السيد جان روبار قرقماز اجراء الخبرة بصددها:
4-7-8-10-16-17-18-19-20-21-22 .
بيروت في 12 حزيران 2017
رئيس
اسعد الطفيلي
العضو
غراسيا القزي
العضو
هاني الحاج شحادة