All legislation

قرار Decision No. 48 14/06/2017

تعيين العميد المتقاعد السيد «سمير حدشيتي» بصفة مخلص بضائع مرخص

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
14/06/2017
Official Gazette
Issue 28, 22/06/2017, p. 2290-2291
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 14/06/2017
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 136 منه،

بناء على الطلب المقدم من العميد المتقاعد السيد «سمير حدشيتي»، بتاريخ 1 آذار 2016،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، باحالته رقم 4019/2016، تاريخ 3 آذار 2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعين العميد المتقاعد السيد «سمير حدشيتي» بصفة مخلص بضائع مرخص في المكاتب التابعة لاقليم جمارك بيروت.

المادة 2

تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من اتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران 2017 رئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة