المادة 1
يعين العميد المتقاعد السيد «سمير حدشيتي» بصفة مخلص بضائع مرخص في المكاتب التابعة لاقليم جمارك بيروت.
قرار Decision No. 48 14/06/2017
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 136 منه،
بناء على الطلب المقدم من العميد المتقاعد السيد «سمير حدشيتي»، بتاريخ 1 آذار 2016،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، باحالته رقم 4019/2016، تاريخ 3 آذار 2017،
يقرر ما يأتي:
يعين العميد المتقاعد السيد «سمير حدشيتي» بصفة مخلص بضائع مرخص في المكاتب التابعة لاقليم جمارك بيروت.
تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من اتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الجمارك.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 حزيران 2017 رئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة