All legislation

قرار Decision No. 49 14/06/2017

السماح للسيد «هادي زين الدين» بمتابعة اعمال تخليص البضائع نيابة عن والده المتوفي

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
14/06/2017
Official Gazette
Issue 28, 22/06/2017, p. 2291
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 14/06/2017
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادتين 115 و135 منه،

بناء على الطلب المقدم من السيد «هادي زين الدين»، بتاريخ 3 كانون الاول 2016، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع المتوفي السيد «غسان جدعان زين الدين»،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 23088/2016، تاريخ 17 كانون الاول 2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح للسيد «هادي زين الدين» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده المتوفي، مخلص البضائع المرخص السيد «غسان جدعان زين الدين»، بصورة مؤقتة لحين اجراء أول مباراة.

المادة 2

تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من اتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران 2017 رئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة