المادة 1
يسمح للسيد «هادي زين الدين» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده المتوفي، مخلص البضائع المرخص السيد «غسان جدعان زين الدين»، بصورة مؤقتة لحين اجراء أول مباراة.
قرار Decision No. 49 14/06/2017
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادتين 115 و135 منه،
بناء على الطلب المقدم من السيد «هادي زين الدين»، بتاريخ 3 كانون الاول 2016، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع المتوفي السيد «غسان جدعان زين الدين»،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 23088/2016، تاريخ 17 كانون الاول 2016،
يقرر ما يأتي:
يسمح للسيد «هادي زين الدين» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده المتوفي، مخلص البضائع المرخص السيد «غسان جدعان زين الدين»، بصورة مؤقتة لحين اجراء أول مباراة.
تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من اتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الجمارك.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 حزيران 2017 رئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة