All legislation

قرار Decision No. 1025 05/06/2017

تعيين موعد لاجراء امتحانات كفاءة لطلاب اجازة ممارسة مهنة فني مخبري مجاز وتحديد مدة قبول الطلبات

Type
قرار · Decision
Number
1025
Date
05/06/2017
Official Gazette
Issue 28, 22/06/2017, p. 2291-2292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1025 تاريخ 05/06/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 1983/9/9 (تنظيم المهن المخبرية الصحية)

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 1031/1 تاريخ 7/6/2017

(تأليف لجنة مهمتها اجراء امتحان كفاءة لطالبي اجازة ممارسة مهنة فني مخبري مجاز)

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تجري وزارة الصحة العامة - مديرية مختبرات الصحة العامة، امتحانات الكفاءة لطلاب اجازة ممارسة مهنة فني مخبري مجاز الحائزين على شهادات في العلوم المخبرية الصحية صادرة عن جامعة أو معهد فني خاص معترف بها رسميا من الحكومة اللبنانية وذلك في تمام الساعة الرابعة عشرة من يومي الخميس والجمعه الواقعين في 14/13 تموز 2017 في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي.

المادة 2

تقدم الطلبات في وزارة الصحة العامة - بيروت - بئر حسن - قرب السفارة القطرية - الطابق الاول - قسم المهن الطبية - اعتبارا من يوم الخميس الواقع في 2017/06/01 ولغاية يوم السبت الواقع في 2017/07/08 ضمنا وترفق بالمستندات التالية:

1 - بيان قيد افرادي أو صورة عن الهوية يثبت لبنانية المستدعي

2 - سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة اشهر

3 - صورة مصدقة عن شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني أو شهادة البكالوريا الفنية أو ما يعادل احدى هاتين الشهادتين

4 - صورة مصدقة عن شهادة العلوم المخبرية الصحية لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات وأن يرفق بطلبه بالاضافة الى هذه الشهادة إفادة صادرة عن لجنة المعادلات تثبت معادلة شهادته للشهادة اللبنانية في هذا الاختصاص.

5 - بيان مصدق بمدة دراسة العلوم المخبرية الصحية

6 - اربع صور شمسية لصاحب الطلب مصدقة من المختار.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 2017 وزير الصحة العامة غسان حاصباني