All legislation

قرار Decision No. 1076 14/06/2017

تنظيم شروط مزاولة مهنة ادارة مركز تجميل طبي وشروط فتح مركز تجميل طبي

Type
قرار · Decision
Number
1076
Date
14/06/2017
Official Gazette
Issue 28, 22/06/2017, p. 2292-2293
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1076 تاريخ 14/06/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 30 تاريخ 2017/2/10 (تنظيم تراخيص مراكز التجميل الطبية) لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة،

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (رأي رقم 2017 -- 2016/197 تاريخ 2017/5/3)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد المستندات المطلوبة للحصول على اجازة ادارة مركز تجميل طبي لكل طبيب اختصاصي لبناني وفق الاختصاصات المحددة في المادة الرابعة من القانون رقم 2017/30 وفق التالي:

1 - نسخة عن الهوية اللبنانية

2 - سجل عدلي لا يعود تاريخه الى اكثر من ثلاثة اشهر، يثبت ان صاحب العلاقة يتمتع بكافة حقوقه المدنية والسياسية غير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بأي جرم شائن.

3 - اربع صور شمسية مصدقة لدى مختار المحلة.

4 - اجازة الاختصاص الطبي المحدد في المادة الرابعة من القانون رقم 2017/30.

5 - افادة تسجيل الاختصاص الطبي في احدى نقابتي الاطباء تعود لعام تقديم الطلب.

المادة 2

تحدد المستندات المطلوبة للحصول على اجازة فتح مركز تجميل طبي وفق التالي:

1 - نسخة عن الهوية اللبنانية

2 - اجازة ادارة مركز تجميل طبي.

3 سجل عدلي لا يعود تاريخه الى اكثر من ثلاثة اشهر، يثبت ان صاحب العلاقة يتمتع بكافة حقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بأي جرم شائن.

4 - اربع صور شمسية مصدقة لدى مختار المحلة.

5 - افادة تسجيل الاختصاص الطبي في احدى نقابتي الاطباء تعود لعام تقديم الطلب.

6 - تعهد بالتفرغ مصدق لدى كاتب العدل.

7 - لائحة موقعة من الطبيب الاختصاصي بالتجهيزات الفنية.

8 - لائحة بالعناصر البشرية مع نسخة عن اجازات مزاولة المهنة.

9 - خريطة مقياس 100/1 موقعة من مهندس مسجل لدى احدى نقابتي المهندسين.

10 - خريطة بغرف المركز موقعة من مهندس مسجل لدى احدى نقابتي المهندسين.

11 - سند ايجار مصدق من البلدية.

12 - افادة عقارية أو نسخة عن سند الملكية للعقار.

13 - شهادات صحية مصدقة من اللجنة الطبية الرسمية للعاملين.

14 - ضم نسخة عن عقد تأمين الزامي لتغطية الاخطار الطبية (Malpractice) الناتجة عن العلاجات والاضرار الناتجة عن المعدات والتجهيزات الطبية واستعمالها على ان لا تقل قيمة التغطية عن 20 ضعف الحد الادنى للاجور السنوي النافذ.

المادة 3

بالنسبة للمستشفيات التي تنوي فتح مركز تجميل طبي، أن تتقدم بالمستندات المطلوبة للحصول على اجازة مركز تجميل طبي المحددة في المادة الثانية، يضاف اليها نسخة عن عقد التعاون مع الطبيب الاختصاصي المتفرغ للعمل لديها مصدقة لدى كاتب العدل ونسخة عن قرار استثمار المستشفى.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14/6/2017 وزير الصحة العامة غسان حاصباني