All legislation

قرار Decision No. 480 13/06/2017

اعتماد مختبرات اخرى اضافة الى مختبر كفرشيما لفحص متبقيات أو ترسبات المبيدات

Type
قرار · Decision
Number
480
Date
13/06/2017
Official Gazette
Issue 28, 22/06/2017, p. 2293
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 480 تاريخ 13/06/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

اعتماد المختبرات التالية:

1 . مصلحة الابحاث العلمية الزراعية

2 . معهد البحوث الصناعية IRI

3 . المعهد الوطني للبحوث العلمية CNRS

لفحص متبقيات أو ترسبات المبيدات في الخضار والفاكهة المصدرة كمختبرات اخرى اضافة الى مختبر كفرشيما التابع لوزارة الزراعة/ مصلحة وقاية النبات - مديرية الثروة الزراعية.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 13/6/2017 وزير الزراعة غازي زعيتر