المادة 1
ترخص جمعية رياضية باسم «جمعية الدكوانة للتراث والرياضات التقليدية الشعبية».
مركزها: الدكوانة، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة لعبة: «التراث والرياضات التقليدية».
قرار Decision No. 142 16/05/2017
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية ل «لجمعية الدكوانة للتراث والرياضات التقليدية الشعبية» المسجل تحت رقم 3295/د تاريخ 28/9/2016،
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 22058 تاريخ 20/4/2017
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 30/4/2017
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
ترخص جمعية رياضية باسم «جمعية الدكوانة للتراث والرياضات التقليدية الشعبية».
مركزها: الدكوانة، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة لعبة: «التراث والرياضات التقليدية».
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
طوني خليل خليل - الياس يوسف ريشا - مارون خليل خليل - جان بولص نصار - اميل توفيق صادر - فادي مارون رشيد - شربل جرجس لبس.
تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالانظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يلغى من ترخيصها اللعبة وتحول الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 ايار 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش