المادة 1
يُعدل اسم «شركة جهاد مقبل منجد وشركاه للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 407 بحيث يصبح «شركة محمد غسان الحلبي وشركاه للصيرفة».
قرار Decision No. 12504 12/04/2017
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة عشرة منه،
وبناءً على القرار رقم 12444 تاريخ 25/1/2017 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2017،
وبناء على القرار رقم 6251 تاريخ 9/8/1996 القاضي بإدراج اسم «شركة جهاد مقبل منجد وشركاه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 407،
وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/1/2017 بالموافقة على تعديل اسم «شركة جهاد مقبل منجد وشركاه للصيرفة» بحيث يصبح «شركة محمد غسان الحلبي وشركاه للصيرفة»،
وبناءً على الاستدعاء المقدم بتاريخ 1/4/2017 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يقرر ما يأتي:
يُعدل اسم «شركة جهاد مقبل منجد وشركاه للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 407 بحيث يصبح «شركة محمد غسان الحلبي وشركاه للصيرفة».
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 نيسان 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه