All legislation

قرار Decision No. 12504 12/04/2017

تعديل اسم شركة على لائحة مؤسسات الصيرفة

Type
قرار · Decision
Number
12504
Date
12/04/2017
Official Gazette
Issue 28, 22/06/2017, p. 2299
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12504 تاريخ 12/04/2017
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة عشرة منه،

وبناءً على القرار رقم 12444 تاريخ 25/1/2017 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2017،

وبناء على القرار رقم 6251 تاريخ 9/8/1996 القاضي بإدراج اسم «شركة جهاد مقبل منجد وشركاه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 407،

وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/1/2017 بالموافقة على تعديل اسم «شركة جهاد مقبل منجد وشركاه للصيرفة» بحيث يصبح «شركة محمد غسان الحلبي وشركاه للصيرفة»،

وبناءً على الاستدعاء المقدم بتاريخ 1/4/2017 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم «شركة جهاد مقبل منجد وشركاه للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 407 بحيث يصبح «شركة محمد غسان الحلبي وشركاه للصيرفة».

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه