إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (أصول المحاكمات الجزائية) لا سيما المادة 357 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 15436 تاريخ 1/4/1957 (إعطاء تعويض شهري الى القضاة وكتبة المجلس العدلي)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 7715 تاريخ 23/12/1995 (اعطاء تعويض شهري الى قضاة وموظفي المجلس العدلي) المعدل بالمرسوم رقم 4004 تاريخ 12/5/2010،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والمالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 160/2016 - 2017 تاريخ 21/3/2017)،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 243 تاريخ 8/3/2017،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/5/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعطى كل من قضاة المجلس العدلي الاصيلين والردفاء والموظفين الملحقين به تعويضاً شهرياً يحدد على الشكل التالي:
1 رئيس
1500،000 ل.ل.
1 رئيس بالانابة
1،000،000 ل.ل.
1 نائب عام
1،000،000 ل.ل.
10 مستشار
1،000،000 ل.ل.
لكل قاضي تحقيق
1،000،000 ل.ل.
1 محام عام
1،000،000 ل.ل.
لكل مساعد قضائي
190،000 ل.ل.
ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 حزيران 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: سليم جريصاتي
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل