All legislation

مرسوم Decree No. 909 20/06/2017

استعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
909
Date
20/06/2017
Official Gazette
Issue 29, 29/06/2017, p. 2305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 909 تاريخ 20/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد الفريدو خليل رحال، من التابعية الاوروغوانية، بواسطة سفارة لبنان في مونتيفيديو، المتضمن طلبه استعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 9/2017 تاريخ 2/5/2017 القاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبار السيد الفريدو خليل رحال لبنانياً.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق