All legislation

مرسوم Decree No. 910 20/06/2017

استعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
910
Date
20/06/2017
Official Gazette
Issue 29, 29/06/2017, p. 2305-2306
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 910 تاريخ 20/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيدة منيرة محمد علي السيد، من التابعية الاميركية، بواسطة قنصلية لبنان في ديترويت المتضمن طلبها استعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 8/2017 تاريخ 2/5/2017 القاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبار السيدة منيرة محمد علي السيد لبنانية.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق