All legislation

مرسوم Decree No. 911 20/06/2017

استعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
911
Date
20/06/2017
Official Gazette
Issue 29, 29/06/2017, p. 2306
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 911 تاريخ 20/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد واشنطن بالديمار كميد وأولاده شينير، شيلا وخورخي ميغال، من التابعية الاوروغوانية، بواسطة سفارة لبنان في مونتيفيديو، المتضمن طلب استعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 10/2017 تاريخ 2/5/2017 القاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبار السيد واشنطن بالديمار كميد وأولاده شينير، شيلا وخورخي ميغال لبنانيين.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق