المادة 1
اعتبار السيد واشنطن بالديمار كميد وأولاده شينير، شيلا وخورخي ميغال لبنانيين.
مرسوم Decree No. 911 20/06/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد واشنطن بالديمار كميد وأولاده شينير، شيلا وخورخي ميغال، من التابعية الاوروغوانية، بواسطة سفارة لبنان في مونتيفيديو، المتضمن طلب استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 10/2017 تاريخ 2/5/2017 القاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيد واشنطن بالديمار كميد وأولاده شينير، شيلا وخورخي ميغال لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق