المادة 1
رخص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية بإسم:
«AIDA مساعدة - تبادل وتطوير».
مركزه: سن الفيل - جسر الباشا - شارع جون كنيدي - العقار رقم 1242 - مركز جمعية آرك آن سيال - قضاء المتن.
غايته: - أما اغراض موضوع هذه المنظمة فهي التعاون وترويج التطوير والتضامن ونشر تلك الامور بين الشعوب، ولما فيه إنجاز هذا الموضوع يتم تنفيذ النشاطات التالية:
1 - اطلاق حملات مشاركة بالرأي وتوعية تروج للتعاون من اجل التطوير الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، ويتم تنظيم الندوات وورش العمل والطاولات المستديرة، بشأن المواضيع المذكورة والمشاركة في تلك التي تنظمها مؤسسات اخرى.
2 - القيام بأعمال الاستقصاء والدراسات الفنية ووضع التقارير ذات الصلة والتي تطال المواضيع الاجتماعية.
3 - تدريب الهيئات العاملة المتخصصة، لإتقان مسائل التطور على مختلف أوجهه.
4 - إجراء عمليات تبادل دولية تشمل المدرسين والطلاب.
5 - التعاون والمشاركة مع مؤسسات عامة وخاصة والمنظمات غير الحكومية التابعة للاتحاد الاوروبي وغيره من البلدان، بهدف انجاز مشاريع وبرامج تعاون من اجل التطوير وغير ذلك من المهام الخاصة بالرعاية وخاصة الصحية منها.
6 - تحديد مشاريع التطوير الخاصة بالجمعية او غيرها من المؤسسات والمنظمات وصياغتها وادارتها وتنفيذها او الاشراف عليها وتقييمها.
7 - تقديم الدعم الفني او المالي الى المؤسسات والمنظمات التي لا تألو الربح، في البلدان النامية.
8 - وعموماً، القيام بأي نشاط اجتماعي آخر، ترى هيئات الجمعية انه مناسب ومفيد من حيث إنجازه.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجعالمختصة.
ممثلو الفرع في لبنان:
هيام ميشال فاخوري
روبن هنري ريشا
الياس ضاهر يوسف لبكي
AIDA, Ayuda, Intercambio y Desarrollo
AIDA, Aide, Echange et Dévelppement