All legislation

مرسوم Decree No. 918 20/06/2017

الترخيص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: AIDA" مساعدة - تبادل وتطوير»{AIDA, Aide, Echange et Develppement} {AIDA, Ayuda, Intercambio y Desarrollo} مركزه: سن الفيل - قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
918
Date
20/06/2017
Official Gazette
Issue 29, 29/06/2017, p. 2306-2307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 918 تاريخ 20/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 وتعديلاته،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 14387 تاريخ 2/8/2016 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية بإسم:

«AIDA مساعدة - تبادل وتطوير».

AIDA, Ayuda, Intercambio y Desarrollo

AIDA, Aide, Echange et Dévelppement

مركزه: سن الفيل - قضاء المتن

بناء على موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بكتابها رقم 861/15 تاريخ 15/9/2016 .

بناء على موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 9750/اع/و/وز تاريخ 15/10/2016،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المواد

المادة 1

رخص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية بإسم:

«AIDA مساعدة - تبادل وتطوير».

مركزه: سن الفيل - جسر الباشا - شارع جون كنيدي - العقار رقم 1242 - مركز جمعية آرك آن سيال - قضاء المتن.

غايته: - أما اغراض موضوع هذه المنظمة فهي التعاون وترويج التطوير والتضامن ونشر تلك الامور بين الشعوب، ولما فيه إنجاز هذا الموضوع يتم تنفيذ النشاطات التالية:

1 - اطلاق حملات مشاركة بالرأي وتوعية تروج للتعاون من اجل التطوير الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، ويتم تنظيم الندوات وورش العمل والطاولات المستديرة، بشأن المواضيع المذكورة والمشاركة في تلك التي تنظمها مؤسسات اخرى.

2 - القيام بأعمال الاستقصاء والدراسات الفنية ووضع التقارير ذات الصلة والتي تطال المواضيع الاجتماعية.

3 - تدريب الهيئات العاملة المتخصصة، لإتقان مسائل التطور على مختلف أوجهه.

4 - إجراء عمليات تبادل دولية تشمل المدرسين والطلاب.

5 - التعاون والمشاركة مع مؤسسات عامة وخاصة والمنظمات غير الحكومية التابعة للاتحاد الاوروبي وغيره من البلدان، بهدف انجاز مشاريع وبرامج تعاون من اجل التطوير وغير ذلك من المهام الخاصة بالرعاية وخاصة الصحية منها.

6 - تحديد مشاريع التطوير الخاصة بالجمعية او غيرها من المؤسسات والمنظمات وصياغتها وادارتها وتنفيذها او الاشراف عليها وتقييمها.

7 - تقديم الدعم الفني او المالي الى المؤسسات والمنظمات التي لا تألو الربح، في البلدان النامية.

8 - وعموماً، القيام بأي نشاط اجتماعي آخر، ترى هيئات الجمعية انه مناسب ومفيد من حيث إنجازه.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجعالمختصة.

ممثلو الفرع في لبنان:

هيام ميشال فاخوري

روبن هنري ريشا

الياس ضاهر يوسف لبكي

AIDA, Ayuda, Intercambio y Desarrollo

AIDA, Aide, Echange et Dévelppement

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق