All legislation

مرسوم Decree No. 905 20/06/2017

بيع فضلة عقار الدولة رقم 13576 من منطقة كفردبيان العقارية،قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
905
Date
20/06/2017
Official Gazette
Issue 29, 29/06/2017, p. 2307-2308
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 905 تاريخ 20/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،

بناء على المرسوم رقم 3932 تاريخ 18/8/2016، اسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (قسطل مياه) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة كفردبيان العقارية قضاء كسروان،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 29/12/2016، من السيدة ميه سيلفيو ثابت مالكة العقارين الملاصقين رقم 185 و13577 من ذات المنطقة العقارية،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 28/2/2017،

والموافق عليه من وزير المالية باحالته رقم 6363 تاريخ 29/3/2017،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تباع من السيدة ميه سيلفيو ثابت، فضلة عقار الدولة رقم 13576 من منطقة كفردبيان العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /21/م.م، بسعر /225.000/ ل.ل للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /4.725.000/ ل.ل (أربعة ملايين وسبع ماية وخمس وعشرون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل