إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،
بناء على المرسوم رقم 3932 تاريخ 18/8/2016، اسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (قسطل مياه) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة كفردبيان العقارية قضاء كسروان،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 29/12/2016، من السيدة ميه سيلفيو ثابت مالكة العقارين الملاصقين رقم 185 و13577 من ذات المنطقة العقارية،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 28/2/2017،
والموافق عليه من وزير المالية باحالته رقم 6363 تاريخ 29/3/2017،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
تباع من السيدة ميه سيلفيو ثابت، فضلة عقار الدولة رقم 13576 من منطقة كفردبيان العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /21/م.م، بسعر /225.000/ ل.ل للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /4.725.000/ ل.ل (أربعة ملايين وسبع ماية وخمس وعشرون الف ليرة لبنانية).
يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل