All legislation

مرسوم Decree No. 957 24/06/2017

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء منتزه ومحطة انطلاق تلفريك يصل الى سد شبروح في منطقة فاريا العقارية (قضاء كسروان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
957
Date
24/06/2017
Official Gazette
Issue 29, 29/06/2017, p. 2308-2309
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 957 تاريخ 24/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني وتعديلاته)،

بناء على قرار مجلس بلدية فاريا رقم 81/2017 تاريخ 21/4/2017،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء منتزه ومحطة انطلاق تلفريك يصل الى سد شبروح في فاريا (قضاء كسروان) ويستملك لهذه الغاية العقار رقم 521 من منطقة فاريا العقارية الملون بالاصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/500 والمشار اليه في لائحة الاستملاكات المرفقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية فاريا.

المادة 3

تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق