All legislation

مرسوم Decree No. 936 22/06/2017

ترخيص بإنشاء مستشفى خاص في لبنان HOPITAL ARABE sal

Type
مرسوم · Decree
Number
936
Date
22/06/2017
Official Gazette
Issue 29, 29/06/2017, p. 2310-2311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 936 تاريخ 22/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من شركة المستشفى العربي ش.م.ل. والمسجل في قلم المهن الطبية تحت رقم 26723/3/2016 تاريخ 31/8/2016،

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 8533/م ه تاريخ 6/2/2017،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لشركة المستشفى العربي ش.م.ل. بإنشاء مستشفى خاص - في عرقا - محافظة عكار - على العقار رقم 692 من منطقة عرقا العقارية - ملك حدارة وارناؤوط - HOPITAL ARABE sal وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /97/ سرير.

المادة 3

على صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

يأخذ صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني