المادة 1
يرخص لشركة المستشفى العربي ش.م.ل. بإنشاء مستشفى خاص - في عرقا - محافظة عكار - على العقار رقم 692 من منطقة عرقا العقارية - ملك حدارة وارناؤوط - HOPITAL ARABE sal وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 936 22/06/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على الطلب المقدم من شركة المستشفى العربي ش.م.ل. والمسجل في قلم المهن الطبية تحت رقم 26723/3/2016 تاريخ 31/8/2016،
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 8533/م ه تاريخ 6/2/2017،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
يرسم ما يأتي:
يرخص لشركة المستشفى العربي ش.م.ل. بإنشاء مستشفى خاص - في عرقا - محافظة عكار - على العقار رقم 692 من منطقة عرقا العقارية - ملك حدارة وارناؤوط - HOPITAL ARABE sal وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /97/ سرير.
على صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
يأخذ صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني