المادة 1
أبرمت اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع تطوير ادارة وخدمات الصرف الصحي في منطقة حوض الغدير، الموقعة بتاريخ 16/3/2016 والموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 36 تاريخ 4/4/2017 .
مرسوم Decree No. 914 20/06/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 36 تاريخ 4/4/2017 (الموافقة على ابرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع تطوير ادارة وخدمات الصرف الصحي في منطقة حوض الغدير)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الطاقة والمياه والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/5/2017،
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع تطوير ادارة وخدمات الصرف الصحي في منطقة حوض الغدير، الموقعة بتاريخ 16/3/2016 والموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 36 تاريخ 4/4/2017 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي