All legislation

مرسوم Decree No. 915 20/06/2017

ابرام اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع تطوير ادارة وخدمات الصرف الصحي في منطقة حوض الغدير

Type
مرسوم · Decree
Number
915
Date
20/06/2017
Official Gazette
Issue 29, 29/06/2017, p. 2321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 915 تاريخ 20/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 37 تاريخ 4/4/2017 (الموافقة على ابرام اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع تطوير ادارة وخدمات الصرف الصحي في منطقة حوض الغدير)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الطاقة والمياه والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع تطوير ادارة وخدمات الصرف الصحي في منطقة حوض الغدير، الموقعة بتاريخ 16/3/2016 والموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 37 تاريخ 4/4/2017.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي