All legislation

قرار Decision No. 1262 20/06/2017

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختارا بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة كفرشيما - قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
1262
Date
20/06/2017
Official Gazette
Issue 29, 29/06/2017, p. 2322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1262 تاريخ 20/06/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 766/ب تاريخ 29/4/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد وفاء وديع القارح، باعتباره العضو الاختياري الأكبر سنا في بلدة كفرشيما - قضاء بعبدا، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد شكري اسكندر ابو نصر وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق