All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1247 19/06/2017

تأسيس جمعية بإسم: «اللقاء المشرقي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1247
Date
19/06/2017
Official Gazette
Issue 29, 29/06/2017, p. 2322-2323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1247 تاريخ 19/06/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اللقاء المشرقي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11411 تاريخ 31/5/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«اللقاء المشرقي»

مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع عبد الوهاب الانكليزي - العقار رقم 23 - ملك ايلي عيسى جزرا.

غايتها: 1 - ضمان توازن الجماعات اللبنانية في المجتمع وتساوي شراكتها في الحكم والنظام والدولة والسلطات والإدارت والاسلاك والمؤسسات

العامة.

2 - صون حرية المواطن في كل جوانب حياته الخاصة والعامة، لا سيما حرية المعتقد.

3 - المناداة بالخصوصية التعددية اللبنانية والحرص عليها وتغليبها على ما عداها من اعتبارات.

4 - الحفاظ على مقومات الدور والوجود المشرقي ديمغرافياً وجغرافيا من ضمن مسلمة العيش المشترك.

5 - الحفاظ على هوية المسيحيين وثقافتهم المشرقيتين من ضمن الهويات الوطنية لجماعاتهم وإنتمائهم العربي.

6 - التواصل مع المشرقيين حيث وجدوا بهدف حثهم على الإنخراط المفيد في مجتمعاتهم حفاظا على الدور والوجود من ضمن نهج الحوار والإنفتاح وقبول الآخر المختلف عملا بمبدأ التنوع في الوحدة، ومع مراعاة القوانين والأنظمة المحلية السارية المفعول.

7 - إشراك العلمانيين واللاهوتيين في أعمال الجمعية تحقيقا لأهدافها.

8 - عقد المؤتمرات واللقاءات والاجتماعات والحلقات الحوارية بالمواضيع الداخلة في أهداف الجمعية.

9 - اصدار مختلف المطبوعات عن انشطة الجمعية وسائر المواضيع الداخلة في أهدافها وتوزيعها، وذلك بعد الإستحصال على التراخيص اللازمة.

10 - التواصل مع سائر الجمعيات التي تعنى بالوجود والدور المشرقي ديمغرافيا وجغرافيا تزخيما للجهد المطلوب للحفاظ على الارض والشراكة والهوية الوطنية وللحد من هجرة المسيحيين من المشرق حفاظا على خاصية التنوع الديني والحضاري في هذه المنطقة من العالم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

معالي الوزير جبران جرجي باسيل

معالي الوزير سليم جان جريصاتي

ايلي نجيب الفرزلي

كريم ماناس باقرادوني

د. عبدالله رشيد بوحبيب

حبيب ادمون افرام

جان مارون عزيز

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حبيب ادمون افرام

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر

العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق