المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«اللقاء المشرقي»
مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع عبد الوهاب الانكليزي - العقار رقم 23 - ملك ايلي عيسى جزرا.
غايتها: 1 - ضمان توازن الجماعات اللبنانية في المجتمع وتساوي شراكتها في الحكم والنظام والدولة والسلطات والإدارت والاسلاك والمؤسسات
العامة.
2 - صون حرية المواطن في كل جوانب حياته الخاصة والعامة، لا سيما حرية المعتقد.
3 - المناداة بالخصوصية التعددية اللبنانية والحرص عليها وتغليبها على ما عداها من اعتبارات.
4 - الحفاظ على مقومات الدور والوجود المشرقي ديمغرافياً وجغرافيا من ضمن مسلمة العيش المشترك.
5 - الحفاظ على هوية المسيحيين وثقافتهم المشرقيتين من ضمن الهويات الوطنية لجماعاتهم وإنتمائهم العربي.
6 - التواصل مع المشرقيين حيث وجدوا بهدف حثهم على الإنخراط المفيد في مجتمعاتهم حفاظا على الدور والوجود من ضمن نهج الحوار والإنفتاح وقبول الآخر المختلف عملا بمبدأ التنوع في الوحدة، ومع مراعاة القوانين والأنظمة المحلية السارية المفعول.
7 - إشراك العلمانيين واللاهوتيين في أعمال الجمعية تحقيقا لأهدافها.
8 - عقد المؤتمرات واللقاءات والاجتماعات والحلقات الحوارية بالمواضيع الداخلة في أهداف الجمعية.
9 - اصدار مختلف المطبوعات عن انشطة الجمعية وسائر المواضيع الداخلة في أهدافها وتوزيعها، وذلك بعد الإستحصال على التراخيص اللازمة.
10 - التواصل مع سائر الجمعيات التي تعنى بالوجود والدور المشرقي ديمغرافيا وجغرافيا تزخيما للجهد المطلوب للحفاظ على الارض والشراكة والهوية الوطنية وللحد من هجرة المسيحيين من المشرق حفاظا على خاصية التنوع الديني والحضاري في هذه المنطقة من العالم.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
معالي الوزير جبران جرجي باسيل
معالي الوزير سليم جان جريصاتي
ايلي نجيب الفرزلي
كريم ماناس باقرادوني
د. عبدالله رشيد بوحبيب
حبيب ادمون افرام
جان مارون عزيز
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حبيب ادمون افرام