All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1248 19/06/2017

تأسيس جمعية بإسم: «A R Z الخيرية» مركزها: طرفلسيه - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1248
Date
19/06/2017
Official Gazette
Issue 29, 29/06/2017, p. 2323-2324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1248 تاريخ 19/06/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «A R Z الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية

المشتركة برقم 3098 تاريخ 13/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«A R Z الخيرية»

مركزها: طرفلسيه - العقار رقم 562 - ملك احمد شلهوب - قضاء صور.

غايتها: 1 - اجراء الابحاث العلمية والمحاضرات والتدريب والتعليم النظري والعملي في كل ما يتعلق بميادين التربية والثقافة.

2 - التوعية التربوية والثقافية وتأمين المنح المدرسية مجانا.

3 - القيام بالأعمال والانشطة الخيرية والاجتماعية ومساعدة المحتاجين ضمن الإمكانيات التي تتوفر.

4 - تقديم مساعدات للطلاب المتفوقين، ونشر التعليم لغايات غير ذات كسب.

5 - انشاء معاهد مهنية للتدريب والتأهيل الفني والمهني.

6 - انشاء مدارس تعليم اكاديمي وتربية مختصة ودور حضانة.

7 - تمكين ذو الإحتياجات الخاصة وتأهيلهم والعمل عل دمجهم في المجتمع، وتأمين كافة احتياجاتهم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

زينب علي ارزوني

هبا احمد شلهوب

حسين علي ارزوني

زينب احمد مازح

فرح علي وهبي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زينب علي أرزوني

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق