ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تر - نت» {TERRE- NET} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2192 تاريخ 31/1/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: كفررمان - شارع البلدية - العقار رقم 2747 - القسم رقم 9 - بلوك C - ملك السيد عدنان حسن علي احمد - الطابق الارضي - قضاء النبطية.
غايتها: - العمل على بث روح المسؤولية والوعي بيئيا.
-تفعيل دور البيت والمدرسة والمجتمع في التوعية البيئية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
رونا عفيف حسين
خيريه سعيد علي احمد
زينب نمر فخر الدين
جنان محمد شكرون
مدلين علي مرعي
منيرفا احمد نور الدين
هيفاء محمد نور الدين
منال حسن ابو زيد
هناء محمد ظاهر
جنان حسين ضاهر
وفاء مصطفى فخر الدين
فاطمه نعمه غبريس
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة وفاء مصطفى فخر الدين
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 حزيران 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق