ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 2492 تاريخ 28/11/2015
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية فليمون الاجتماعية» {The Philemon Social Society} المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8976 تاريخ 27/4/2017 .
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية فليمون الاجتماعية» {The Philemon Social Society} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2492 تاريخ 28/11/2015
واصبح على النحو التالي:
مركزها: الحدث - مبنى الكنيسة الإنجيلية - العقار رقم 2170 - قضاء بعبدا.
بدلا من:
بيروت - زقاق البلاط - شارع الكنيسة الانجيلية - العقار رقم 115 - ملك الكنيسة الإنجيلية الوطنية في بيروت الطابق الاول.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 حزيران 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق