All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1250 19/06/2017

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 2492 تاريخ 28/11/2015 للجمعية المسماة:«جمعية فليمون الإجتماعية» {The Philemon Social Society} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1250
Date
19/06/2017
Official Gazette
Issue 29, 29/06/2017, p. 2325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1250 تاريخ 19/06/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2492 تاريخ 28/11/2015

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية فليمون الاجتماعية» {The Philemon Social Society} المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8976 تاريخ 27/4/2017 .

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية فليمون الاجتماعية» {The Philemon Social Society} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2492 تاريخ 28/11/2015

واصبح على النحو التالي:

مركزها: الحدث - مبنى الكنيسة الإنجيلية - العقار رقم 2170 - قضاء بعبدا.

بدلا من:

بيروت - زقاق البلاط - شارع الكنيسة الانجيلية - العقار رقم 115 - ملك الكنيسة الإنجيلية الوطنية في بيروت الطابق الاول.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق