All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1275 21/06/2017

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 2078 تاريخ 13/10/2014 للجمعية المسماة: «نادي رينو سبور اللبناني» مركزها: بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1275
Date
21/06/2017
Official Gazette
Issue 29, 29/06/2017, p. 2327-2328
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1275 تاريخ 21/06/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2078 تاريخ 13/10/2014

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «نادي رينو سبور اللبناني» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3648 تاريخ 21/2/2017

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «نادي رينو سبور اللبناني» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2078 تاريخ 13/10/2014

واصبح على النحو التالي:

مركزها: سد البوشرية - شارع يوسف حنينه - العقار رقم 223 - ملك ناجي بيارو حنينه - قضاء المتن.

بدلا من:

بعبدا - الشارع العام - بناية حلو - الطابق الثالث.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 تعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق