ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 2078 تاريخ 13/10/2014
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «نادي رينو سبور اللبناني» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3648 تاريخ 21/2/2017
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي
المواد
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «نادي رينو سبور اللبناني» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2078 تاريخ 13/10/2014
واصبح على النحو التالي:
مركزها: سد البوشرية - شارع يوسف حنينه - العقار رقم 223 - ملك ناجي بيارو حنينه - قضاء المتن.
بدلا من:
بعبدا - الشارع العام - بناية حلو - الطابق الثالث.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 تعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق