ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الرابطة الإنمائية - حارة بعاصير» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14042 تاريخ 28/7/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«الرابطة الإنمائية - حارة بعاصير»
مركزها: حارة بعاصير - شارع العريض - العقار رقم 1234 - ملك فرنسوا الياس رزق - الطابق الارضي - قضاء الشوف.
غايتها: 1 - القيام بجميع الانشطة الاجتماعية والثقافية.
2 - تأمين الخدمات الاجتماعية لأبناء البلدة.
3 - المشاركة في المناسبات الإجتماعية.
4 - العمل على تحسين الوضع الإجتماعي والصحي للعائلات المنتسبة الى الجمعية.
5 - إقامة الندوات والمحاضرات وحلقات الحوار في مختلف الميادين.
6 - إقامة المهرجانات الفنية والترفيهية.
7 - إقامة المعارض على انواعها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
الياس وديع رزق
مخايل وديع رزق
مارون شاكر القزي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: مارون شاكر القزي.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق