All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1279 21/06/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية تجمع شبيبة عين قنيا» مركزها: عين قنيا - قضاء حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1279
Date
21/06/2017
Official Gazette
Issue 29, 29/06/2017, p. 2329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1279 تاريخ 21/06/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تجمع شبيبة عين قنيا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1659 تاريخ 24/1/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية تجمع شبيبة عين قنيا»

مركزها: عين قنيا - الشارع العام - ملك عدي امين ابو عمر - الطابق الارضي - قضاء حاصبيا.

غايتها: 1 - الإهتمام وتأمين مساحة آمنة لعنصر الشباب الذي هو الركن الاساسي لكل مجتمع.

2 - إقامة نشاطات ودورات تهدف الى تحقيق التنمية الإجتماعية والثقافية والتربوية.

3 - توثيق مبدأ الحوار بين جميع فئات المجتمع بعيدا عن أي عمل يؤدي الى التفرقة والتمييز.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عدي امين ابو عمر

فلاح فارس علود

رامي امين ابو عمر

طارق طلال حديفه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عدي امين ابو عمر

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق