ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة الأخوة - سد البوشرية» والمسجل لدى المديرية
الإدارية المشتركة برقم 19401 تاريخ 7/11/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«رابطة الاخوة - سد البوشرية»
مركزها: سد البوشرية - العقار رقم 1920 - حي السريان - ملك رهبنة الفادي الأقدس - قضاء المتن.
غايتها: «رابطة الاخوة - سد البوشرية» جمعية خيرية تعمل على خدمة الانسان، وذلك من خلال الإهتمام بالأطفال والشبيبة والعائلة وبمحبة كل انسان كما هو بما فيه من ضعف وقوة، من مرض وصحة من جهل ومعرفة، ويعيش شعارها ايمان محبة سلام وترسيخها في لقاءات اسبوعية وإقامة مخيمات للأطفال وللشبيبة.
على أن طبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
كلود مطانيوس الخوري
باتريسيا امين فرح
فادي رفيق حجار
جان دارك جرجس ابي ياغي
لودي مسعود مسعود بطرس
عبدو انطوان يونس
جانو عبدالله صانع
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كلود مطانيوس الخوري.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق