All legislation

قرار Decision No. 585 23/06/2017

تمديد العمل بمضمون القرار رقم 211/1 تاريخ 31/3/2017 المتعلق بتحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

Type
قرار · Decision
Number
585
Date
23/06/2017
Official Gazette
Issue 29, 29/06/2017, p. 2331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 585 تاريخ 23/06/2017
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على القرار رقم 211/1 تاريخ 31/3/2017 المتعلق بتحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،

بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الإستفادة من احكام القرار المذكور أعلاه بعد إستكمال إجراءات تكليفهم وتبليغهم وفقا للأصول،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 30/9/2017 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 211/1 تاريخ 31/3/2017 المتعلق بتحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

23 حزيران 2017 وزير المالية علي حسن خليل