All legislation

قرار Decision No. 473 22/05/2017

الترخيص لجامعة البلمند بمباشرة التدريس في برامج ماجيستير علوم في التمريض

Type
قرار · Decision
Number
473
Date
22/05/2017
Official Gazette
Issue 29, 29/06/2017, p. 2331-2332
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 473 تاريخ 22/05/2017
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 8/5/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2017 تاريخ 28/2/2016، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،

بناء على كتاب الضمان النهائي من 22/5075 - 91086 تاريخ 12/5/2017 الصادر عن بنك انتركونتننتال لبنان.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة البلمند بمباشرة التدريس في الماجيستير علوم في التمريض

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/5/2017 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده