All legislation

قرار Decision No. 498 31/05/2017

تعديل تسمية كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت الى كلية مارون سمعان للهندسة والعمارة

Type
قرار · Decision
Number
498
Date
31/05/2017
Official Gazette
Issue 29, 29/06/2017, p. 2332
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 498 تاريخ 31/05/2017
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2017 تاريخ 26/5/2017،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للجامعة الاميركية في بيروت بتعديل تسمية كلية الهندسة والعمارة بحيث تصبح «كلية مارون سمعان للهندسة والعمارة».

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/5/2017 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده