المادة 1
يرخص للجامعة الاميركية في بيروت بتعديل تسمية كلية الهندسة والعمارة بحيث تصبح «كلية مارون سمعان للهندسة والعمارة».
قرار Decision No. 498 31/05/2017
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2017 تاريخ 26/5/2017،
يقرر ما يلي:
يرخص للجامعة الاميركية في بيروت بتعديل تسمية كلية الهندسة والعمارة بحيث تصبح «كلية مارون سمعان للهندسة والعمارة».
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31/5/2017 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده