All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 89 16/06/2017

الاعتراف بالدكتوراه في علم البيولوجيا ومواد الفم Doctorat en Biologie et materiaux du milieu buccal الصادرة عن كلية طب الاسنان في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
89
Date
16/06/2017
Official Gazette
Issue 29, 29/06/2017, p. 2332-2333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 89 تاريخ 16/06/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت

اسم الكلية: كلية طب الاسنان

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

قانون تنظيم التعليم العالي رقم 285 تاريخ 30/4/2014

اسم الشهادة: الدكتوراه في علم البيولوجيا ومواد الفم Doctorat en Biologie et materiaux du milieu buccal

تعتبر شهادة الدكتوراه في علم البيولوجيا ومواد الفم، الصادرة عن كلية طب الاسنان في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية:

1 - ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالماستر في طب الاسنان أو ما يعادلها،

2 - ان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماجستير (180 رصيدا أوروبيا نصف سنوي)،

3 - ان تتشكل لجنة الحكم على الاطروحة من خمسة اعضاء على الأقل من رتبة استاذ واستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة، وان يكون ضمن هذه اللجنة مقرران احدهما على الاقل من خارج الجامعة.

4 - ان يكون للطالب بحثان منشوران او مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية أو محلية محكمة أو في مؤتمر علمي عالمي أو محلي محكم.

5 - أن تكون انظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا اعتبارا من العام 2004/2005، وذلك وفق اللائحة الاسمية المودعة امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.