All legislation

قرار Decision No. 154 14/06/2017

الغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة - فئة اولى (وكالة لاكي ترافل إجنسي )

Type
قرار · Decision
Number
154
Date
14/06/2017
Official Gazette
Issue 29, 29/06/2017, p. 2333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 154 تاريخ 14/06/2017
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/2/2016،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على الطلب المقدم من وكالة لاكي ترافل إجنسي رقم 1101/2 تاريخ 18/5/2017 المتعلق بإلغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 1/6/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب الترخيص رقم /33/ تاريخ 1/6/1984 المتعلق بالترخيص لوكالة لاكي ترافل إجنسي على العقار رقم /4866/ كورنيش المزرعة - بناية شومان - كراون سنتر، وذلك بناء لطلب اصحابها.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 حزيران 2017 وزير السياحة أواديس كيدانيان