المادة 1
يلغى ويسحب الترخيص رقم /33/ تاريخ 1/6/1984 المتعلق بالترخيص لوكالة لاكي ترافل إجنسي على العقار رقم /4866/ كورنيش المزرعة - بناية شومان - كراون سنتر، وذلك بناء لطلب اصحابها.
قرار Decision No. 154 14/06/2017
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/2/2016،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من وكالة لاكي ترافل إجنسي رقم 1101/2 تاريخ 18/5/2017 المتعلق بإلغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 1/6/2017،
يقرر ما يأتي:
يلغى ويسحب الترخيص رقم /33/ تاريخ 1/6/1984 المتعلق بالترخيص لوكالة لاكي ترافل إجنسي على العقار رقم /4866/ كورنيش المزرعة - بناية شومان - كراون سنتر، وذلك بناء لطلب اصحابها.
يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 حزيران 2017 وزير السياحة أواديس كيدانيان