All legislation

قرار Decision No. 141 16/05/2017

إضافة العاب «الجودو - التنس - الووشوكونغ فو - الجوجيتسو» الى جمعية «نادي المطيلب كونتري كلوب»

Type
قرار · Decision
Number
141
Date
16/05/2017
Official Gazette
Issue 29, 29/06/2017, p. 2334-2335
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 141 تاريخ 16/05/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/10/2016 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1474/د تاريخ 12/4/2017

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 26/4/2017

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف الالعاب التالية: «الجودو - التنس - الووشوكونغ فو - الجوجيتسو»

إلى ترخيص جمعية «نادي المطيلب كونتري كلوب»

مركزها: المطيلب، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة اعلاه والمرخص لها بمزاولتها:

«السباحة - التايكواندو - الجودو - التنس - الووشوكونغ فو - الجوجيتسو.

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحادات الالعاب المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام او الإلتزام بالإجراءات المذكورة يعتبر ترخيص اللعبة المضافة لاغيا.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا الا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايار 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش