المادة 1
تضاف الالعاب التالية: «الجودو - التنس - الووشوكونغ فو - الجوجيتسو»
إلى ترخيص جمعية «نادي المطيلب كونتري كلوب»
مركزها: المطيلب، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 141 16/05/2017
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/10/2016 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1474/د تاريخ 12/4/2017
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 26/4/2017
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
تضاف الالعاب التالية: «الجودو - التنس - الووشوكونغ فو - الجوجيتسو»
إلى ترخيص جمعية «نادي المطيلب كونتري كلوب»
مركزها: المطيلب، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة اعلاه والمرخص لها بمزاولتها:
«السباحة - التايكواندو - الجودو - التنس - الووشوكونغ فو - الجوجيتسو.
على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحادات الالعاب المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام او الإلتزام بالإجراءات المذكورة يعتبر ترخيص اللعبة المضافة لاغيا.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا الا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 ايار 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش