All legislation

قرار Decision No. 12580 13/06/2017

تعديل اسم شركة مدرج على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
12580
Date
13/06/2017
Official Gazette
Issue 29, 29/06/2017, p. 2335
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12580 تاريخ 13/06/2017
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 12444 تاريخ 25/1/2017 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2017،

وبناء على القرار رقم 4714 تاريخ 3/1/1992 القاضي بإدراج اسم «شركة توفيق حرقوس للصيرفة - لاصحابها توفيق حرقوس وشريكه» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 321،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/3/2017 بالموافقة على تعديل اسم «شركة توفيق حرقوس للصيرفة - لاصحابها توفيق حرقوس وشريكه» على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث يصبح «شركة يارا للصيرفة لصاحبها غسان محمد شهاب وشريكه»،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 1/6/2017 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم «شركة توفيق حرقوس للصيرفة - لاصحابها توفيق حرقوس وشريكه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 321 بحيث يصبح «شركة يارا للصيرفة لصاحبها غسان محمد شهاب وشريكه».

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه