المادة 1
يُعدل اسم «شركة توفيق حرقوس للصيرفة - لاصحابها توفيق حرقوس وشريكه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 321 بحيث يصبح «شركة يارا للصيرفة لصاحبها غسان محمد شهاب وشريكه».
قرار Decision No. 12580 13/06/2017
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 12444 تاريخ 25/1/2017 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2017،
وبناء على القرار رقم 4714 تاريخ 3/1/1992 القاضي بإدراج اسم «شركة توفيق حرقوس للصيرفة - لاصحابها توفيق حرقوس وشريكه» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 321،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/3/2017 بالموافقة على تعديل اسم «شركة توفيق حرقوس للصيرفة - لاصحابها توفيق حرقوس وشريكه» على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث يصبح «شركة يارا للصيرفة لصاحبها غسان محمد شهاب وشريكه»،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 1/6/2017 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يقرر ما يأتي:
يُعدل اسم «شركة توفيق حرقوس للصيرفة - لاصحابها توفيق حرقوس وشريكه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 321 بحيث يصبح «شركة يارا للصيرفة لصاحبها غسان محمد شهاب وشريكه».
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 حزيران 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه