All legislation

اعلام Notification No. 22 20/06/2017

نطاق تطبيق الانظمة التنظيمية والقرارات التنظيمية الصادرة عن هيئة الاسواق المالية

Type
اعلام · Notification
Number
22
Date
20/06/2017
Official Gazette
Issue 29, 29/06/2017, p. 2348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
اعلام رقم 22 تاريخ 20/06/2017
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 13/8/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/6/2017،

نحيطكم علما بما يلي:

المواد

المادة 1

أولا": إن هيئة الاسواق المالية تعمل حاليا على تعديل الانظمة التطبيقية الصادرة عنها (نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية سلسلة 2000، نظام قواعد العمل في الاسواق المالية سلسلة 3000، ونظام السلوكيات في السواق المالية سلسلة 4000) وذلك بهدف توحيد تلك الانظمة مع القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة ضمن مجموعة واحدة متكاملة عبر تضمين الانظمة المذكورة كافة القرارات التنظيمية،

ولحين إتمام ورشة العمل المذكورة أعلاه،

يعمل بالانظمة التطبيقية والقرارات التنظيمية وفقا لما يلي:

1- فيما يتعلق بالانظمة التطبيقية (سلسلة 2000 و3000 و4000) الصادرة عن الهيئة:

تعتبر هذه الانظمة المرجع التنظيمي الرئيسي للاسواق المالية في لبنان والاطار القانوني الاساسي للمواضيع كافة التي تناولتها لا سيما للمواضيع التي تناولتها قرارات تنظيمية صادرة بتاريخ سابق لصدور تلك الانظمة .

2- فيما يتعلق بالقرار التنظيمي الصادر عن الهيئة بتاريخ لاحق لصدور الانظمة التطبيقية والمتعلق بموضوع كانت تلك الانظمة قد تناولته:

يعمل باحكام القرار التنظيمي اللاحق لا سيما عند وجود تعارض بين احكام القرار التنظيمي المذكور واحكام الانظمة التطبيقية ذات الصلة وذلك الى حين التوصل الى توحيد النصوص كافة كما هو وارد اعلاه.

3- فيما يتعلق بالقرار التنظيمي الصادر عن الهيئة بتاريخ سابق او لاحق لصدور الانظمة التطبيقية والمتعلق بموضوع غير وارد في تلك الانظمة:

يعمل باحكام القرار التنظيمي الصادر عن الهيئة.

ثانيا": يعمل بهذا الاعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 حزيران 2017 رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه