All legislation

مرسوم Decree No. 990 07/07/2017

إحالة اللواء جورج قرعة على التقاعد لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
990
Date
07/07/2017
Official Gazette
Issue 31, 13/07/2017, p. 2481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 990 تاريخ 07/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) لا سيما المادة 88 منه.

بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 (تنظيم المديرية العامة لأمن الدولة)،

بناء على اقتراح المدير العام لأمن الدولة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء - نائب رئيس المجلس الأعلى للدفاع،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

يُسرح حكماً من عديد المديرية العامة لأمن الدولة اللواء جورج قرعة لبلوغه السن القانونية بتاريخ 26/6/2017،

المادة 2

تصفى حقوق الضابط المذكور في المادة الاولى اعلاه وفقا للأنظمة والقوانين النافذة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل