المادة 1
يُسرح حكماً من عديد المديرية العامة لأمن الدولة اللواء جورج قرعة لبلوغه السن القانونية بتاريخ 26/6/2017،
مرسوم Decree No. 990 07/07/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) لا سيما المادة 88 منه.
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 (تنظيم المديرية العامة لأمن الدولة)،
بناء على اقتراح المدير العام لأمن الدولة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء - نائب رئيس المجلس الأعلى للدفاع،
يرسم ما يأتي
يُسرح حكماً من عديد المديرية العامة لأمن الدولة اللواء جورج قرعة لبلوغه السن القانونية بتاريخ 26/6/2017،
تصفى حقوق الضابط المذكور في المادة الاولى اعلاه وفقا للأنظمة والقوانين النافذة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل