إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض احكام قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2017
يرسم ما يأتي:
المواد
يجاز لمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم، لحل الخلاقات التي قد تنشأ مع المتعهد الفائز، بتنفيذ عقد اشغال مشروع توسعة شبكة الصرف الصحي في زحلة وضواحيها، التي تصب في محطة تكرير المياه المبتذلة في زحلة، ضمن نطاق مشروع الحد من تلوث بحيرة القرعون.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تموز 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: سليم جريصاتي
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل