All legislation

مرسوم Decree No. 988 04/07/2017

تعيين عضو وعضو رديف للمحكمة الخاصة المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 10/3/1947 المختص بتنظيم الوقف الذري

Type
مرسوم · Decree
Number
988
Date
04/07/2017
Official Gazette
Issue 31, 13/07/2017, p. 2482-2483
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 988 تاريخ 04/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاوقاف الذرية الصادر بتاريخ 10/3/1947، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المرسوم رقم 806 تاريخ 15/6/1999 (تعيين رئيس وعضو للمحكمة الخاصة المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 10/3/1947 المختص بتنظيم الوقف الذري، القاضي الياس ناصيف)،

بناء على المرسوم رقم 2185 تاريخ 30/1/1992 (تعيين رئيس وعضو للمحكمة الخاصة المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 10/3/1947 المختص بتنظيم الوقف الذري السيد، وديع ابي غصن)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيدان المبين أسماهما ادناه في المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة 45 من القانون الصادر بتاريخ 10/3/1947 المختص بتنظيم الوقف الذري:

المحامي السيد رضى الخازن عضواً اصيلاً بدلاً من السيد وديع ابي غصن.

القاضي السيد رودني ضو عضواً رديفاً بدلاً من القاضي السيد الياس ناصيف.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي