إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاوقاف الذرية الصادر بتاريخ 10/3/1947، لا سيما المادة 45 منه،
بناء على المرسوم رقم 806 تاريخ 15/6/1999 (تعيين رئيس وعضو للمحكمة الخاصة المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 10/3/1947 المختص بتنظيم الوقف الذري، القاضي الياس ناصيف)،
بناء على المرسوم رقم 2185 تاريخ 30/1/1992 (تعيين رئيس وعضو للمحكمة الخاصة المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 10/3/1947 المختص بتنظيم الوقف الذري السيد، وديع ابي غصن)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
عين السيدان المبين أسماهما ادناه في المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة 45 من القانون الصادر بتاريخ 10/3/1947 المختص بتنظيم الوقف الذري:
المحامي السيد رضى الخازن عضواً اصيلاً بدلاً من السيد وديع ابي غصن.
القاضي السيد رودني ضو عضواً رديفاً بدلاً من القاضي السيد الياس ناصيف.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تموز 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: سليم جريصاتي