All legislation

مرسوم Decree No. 993 07/07/2017

انهاء خدمة قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
993
Date
07/07/2017
Official Gazette
Issue 31, 13/07/2017, p. 2483
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 993 تاريخ 07/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنهى، إعتبارا من تاريخ 4/10/2017، لبلوغه السن القانونية، خدمة القاضي السيد طنوس حليم مشلب (رقمه المالي 3/172) الرئيس الاول لمحكمة استئناف بيروت ورئيس الغرفة العاشرة لدى المحكمة المذكورة وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء علي حسن خليل