المادة 1
تنهى، إعتبارا من تاريخ 4/10/2017، لبلوغه السن القانونية، خدمة القاضي السيد طنوس حليم مشلب (رقمه المالي 3/172) الرئيس الاول لمحكمة استئناف بيروت ورئيس الغرفة العاشرة لدى المحكمة المذكورة وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 993 07/07/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
تنهى، إعتبارا من تاريخ 4/10/2017، لبلوغه السن القانونية، خدمة القاضي السيد طنوس حليم مشلب (رقمه المالي 3/172) الرئيس الاول لمحكمة استئناف بيروت ورئيس الغرفة العاشرة لدى المحكمة المذكورة وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء علي حسن خليل