All legislation

مرسوم Decree No. 994 07/07/2017

اعتبار قناصل فخريين مستقيلين من مهامهم

Type
مرسوم · Decree
Number
994
Date
07/07/2017
Official Gazette
Issue 31, 13/07/2017, p. 2484-2485
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 994 تاريخ 07/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر كل من القناصل الفخريين الواردة اسماؤهم ادناه، مستقيلين من مهامهم في القنصلية الفخرية المذكورة تجاه اسم كل منهم، وذلك للسبب المبين اعلاه:

الاسم والشهرة

القنصلية الفخرية

رقم مرسوم التعيين

تاريخ مرسوم التعيين

السيد نادر بطة

سالونيكا

7718

23/12/1995

السيد جان قسيس

بوانت ابيتر

7285

21/9/1995

السيد مارسيل ابي شديد

كايين

7285

21/9/1995

السيد نعيم خنافر

بلواوريزونتي

12756

30/6/2004

السيد نيلسون طراد

كامبوغراندي

12750

30/6/2004

السيد حسن عبدالله

كولون

12960

23/7/2004

السيد محمد بدر المصري

اسن

12746

30/6/2004

السيد علي النسر

لوبيتوهوامبو

7285

21/9/1995

السيد جورج عيسى

كابتاون

7285

21/9/1995

السيد خوليو روفايل

كوردوبا

12753

30/6/2004

السيد محمود قباني

بندرسري بغوان

7285

21/9/1995

السيد بيتر سكاتوم

اوسلو

3934

27/5/1987

السيد فايز صقر

فارنا

7285

21/9/1995

السيد ليدوفيت شرناك

براتيسلافا

10400

7/7/2003

السيد بيتر تيفيز

لوبيليانا

12747

30/6/2004

السيد فيكتور عمار

كرايست تشورش

7285

21/9/1995

السيد دافيد الابطور

فورلاماي

12754

30/6/2004

السيد وليد رسول

مامفس تينيسي

7285

21/9/1995

السيد فارس اسطفان

نيوجرسي

7285

21/9/1995

السيد صائب نحاس

برلين

3934

27/5/1987

السيد سمير طبشوري

اللومي

12755

30/6/2004

عادل عراداتي

دسلدورف

3934

27/5/1987

ديتر هولزر

ساريروك

3934

27/5/1987

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل