All legislation

مرسوم Decree No. 984 04/07/2017

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الكويتية

Type
مرسوم · Decree
Number
984
Date
04/07/2017
Official Gazette
Issue 31, 13/07/2017, p. 2486
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 984 تاريخ 04/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة ناديا عبد العزيز عباس المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1983/2030 تاريخ 20/8/2016 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في الكويت بتاريخ 16/5/2016 تحت رقم 886/3 المتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الكويتية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة ناديا عبد العزيز عباس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق